المحقق النراقي
467
مستند الشيعة
القضاء عليه كالإناث يجب التصدق عن كل يوم بمد كجماعة ( 1 ) ، أو مدين كبعضهم ( 2 ) ، من أصل التركة . وأنكره بعضهم ( 3 ) ، وهو الأقوى ، للأصل ، وفقد المستند للقول الأول ، سوى ما قيل من رواية أبي مريم ( 4 ) ، وهي غير دالة ، مع أن مدلولها وجود الولي ، فهي غير مورد المسألة . يب : لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ ، لصدق الولي واجتماع الشرائط . ولا يضر عدم الاجتماع حين الموت ، لأنا لا نقول إنه زمان تكليف الولي ، بل هو زمان بلوغه . فإن قيل : ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلفا سابقا ؟ قلنا : ما أوجب تكليف سائر الأولياء المكلفين حين الموت ، فإن غاية ما يرتكب في الأخبار أن يقيد الولي فيها بالبالغ ، ويكون المعنى : فعلى وليه البالغ القضاء ، وهذا أيضا ولي بالغ . نعم ، لو كان المعنى : فعلى وليه البالغ حين الموت ، لما تم الاستدلال ، ولكنه ليس كذلك . المسألة السادسة : قاضي شهر رمضان مخير في الافطار إلى الزوال ، ولا يجوز له الافطار بعده ، وعليه الكفارة لو أفطر . وأما الأول : فهو الأظهر الأشهر - كما صرح به جماعة ممن تأخر ( 5 ) -
--> ( 1 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 702 ، والشهيد في الدروس 1 : 289 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 125 . ( 2 ) انظر المبسوط 1 : 286 . ( 3 ) كما في السرائر 1 : 408 ، والايضاح 1 : 238 ، والحدائق 13 : 328 . ( 4 ) المتقدمة في ص : 439 . ( 5 ) كصاحب الرياض 1 : 324 .